السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة
المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من
الأمانةالعامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد
سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث
يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ،
من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا
خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعرمن الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ،
فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من
النساء عند مناصحتها تطلب ماكُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية
فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ،
ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه وليذلك والقادر عليه .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما
بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته
للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناهويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك
الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر
لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضررولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـوعبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـوصالح بن فوزان الفوزان